تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
14
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 1 ) : يستحبّ ( 4 ) للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز ، فيجعله محرماً ويلبسه
--> ( 1 ) . العروة الوثقى 4 : 345 / مسألة 1 . ( 2 ) . راجع مستمسك العروة الوثقى 10 : 16 - 17 . ( 3 ) . حاصل ما ذكره هو أنّ تصرّفه إمّا في ماله أو في نفسه ، وكّل منهما إمّا أن يلاحظ من حيث الحكم التكليفي بمعنى أنّه ليس له حكمٌ وضعي ، أو يكون له حكمٌ وضعي ، والتصرّف في المال والنفس ممّا لا حكم وضعي فيه لا يحتاج إلى الاستيذان كأكل ماله ولبسه وإتلافه ، فإنّ اشتراط الاستيذان يرجع إلى وجوبه عليه أو حرمته بدونه ، وهما لا يكونان للصبيّ ، وكذا حكم قيامه وقعوده وصلاته وصيامه ؛ فإنّه لا دليل على الاشتراط والتصرّف فيهما إذا كانا موضوعين للحكم الوضعي كبيعه ماله وإيجاره نفسه ، فلا إشكال في اشتراط الإذن فيهما . أقول : عدم اشتراط الإذن في الموردين وعدم ولايته عليه فيهما لا ينافي ولايته على المنع إذا كان في ذلك مضرّة للصبيّ أو مفسدة ، فإنّه غير اشتراط الإذن في الصحّة فيما يقبلها . وبالجملة : فالحجّ من التصرّفات التي لا دليل على اشتراط الإذن فيها . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .